فصل: التصدق بحق الغير بنية صاحبه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.عمل الرجل مزينا للنساء والأكل من كسبه:

الفتوى رقم (10688)
س: لنا أقارب ومن ضمن أقاربنا رجل وزوجته، يعملان في المحل الذي يدعى: (الكوافير) ثم كفت زوجته وظل الرجل يعمل مزينا لشعر النساء، وهم كثيرا ما يدعوننا على الغداء أو العشاء، ثم نذهب ونأكل من أكلهم. أرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بأن يفيد: هل أكلنا من أموالهم حرام أم جائز، وهل عمل الرجل حرام أم جائز؟ مع العلم بأنه لا يجيد غيرها. أرجو أيضا النصيحة لهم ولنا.
ج: إذا كان عمل من ذكرت من الأقارب كما وصفت، فعمله حرام، وكسبه حرام، ويجب على من يعمل ذلك أن يتخذ له مهنة أخرى بعدا عن الحرام، وأبواب الكسب كثيرة والحمد لله، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [" class="commentLink">(*)سورة الطلاق الآية 2-3] وخير للمسلم أن يحفظ نفسه، وأن يبعد عن موارد الفتن حفظا لعرضه ودينه، وسيجعل الله له من أمره يسرا، ولا يجوز لمن زارهم من أقارب وأصدقاء مثلا أن يأكل من طعامهم، أو يشرب مما يملكون إذا لم يكن لهم دخل إلا من طريق ذلك العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التصدق بالأجرة بالنية عن صاحبها:

الفتوى رقم (13164)
س1: إنني جئت إلى منطقة الرياض لمستشفى العيون، وبعد الظهر وجدت صاحب تاكسي عند الباب، وقلت له: أبغي أقرب مطعم، وأوصلني لمطعم قريب جدا، وأعطيته خمسة ريالات، وقال: أبغي عشرة، وقلت له: لو شغلت العداد لم يعد إلا هذه الخمسة، ونزلت وأخذ بالخمسة ورماها علي وذهب، وبعد الغداء ركبت بخمسة للمستشفى، وبحثت عنه وذلك لأرضيه ولم أجده. ماذا أفعل؟
ج أ: إذا كان الأمر كما ذكرت، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة؛ فإنك تتصدق بالأجرة التي يستحقها على الفقراء بنية عن صاحبها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التصدق بالحق بنية عن صاحبه إذا تعذر معرفته:

الفتوى رقم (13164)
س2: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 335 ريالا، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8256)
س1: إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون، وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علما بأن أصحاب تلك المظالم (الديون) غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلا حصل مالا وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم؟
ج1: يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ. أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظا لنفسه منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بالأجرة بنية أن يكون الثواب لصاحبه:

الفتوى رقم (8406)
س: أفيد فضيلتكم أنه كان لدي عمال في مزرعة تحت كفالتي، وكان أحدهم يعمل عند أحد أقاربي، وبعد فترة من الزمن هربوا من العمل الذي عندي وعند قريبي، وتركوا بعض الأجرة. أرجو إفادتي عما يجب أن أفعله في باقي أجرتهم، هل أدفعها صدقة عنهم؟ مع العلم أنه بسبب تركهم العمل تعطل عملي مدة من الزمن، مع العلم أني سلمت جوازاتهم إلى جهة الاختصاص. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فابذل جهدك في التعرف عليهم بواسطة عناوينهم التي أخذت عند التعاقد، وادفع إليهم حقوقهم وإذا لم تتمكن من ذلك فتصدق بحق كل واحد عنه إن كان مسلما بنية أن يكون ثوابه له، وإن لم يكن مسلما فتصدق بها براءة لذمة المتصدق، فإن جاءك بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع حقه إليه ولك أجر التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بالأجرة عن صاحبها الغائب:

الفتوى رقم (8312)
س: نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين، ولا يوجد لهم لدينا عناوين أو تليفونات، وإنما أسماء فقط، ومضى عليها من 5- 10 سنوات، ولم يراجعنا أحد لطلبها، وننقلها من دفتر لآخر كل عام، وقد يئسنا من اتصالهم بنا أو حصولنا عليهم، لذلك أحببنا أن نستفتي سماحتكم في حكم هذه المبالغ، وما هي الطريقة التي يمكن معالجة هذه المبالغ بها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو أرقام تليفوناتهم، وإنما تعرفون أسماءهم فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كلا منهم من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإن جاءكم منهم أحد فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بحق الغير بنية صاحبه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5603)
س1: إنني أنا المدعو مرزوق النائف العبدالعزيز آل سعود كنت أعمل محاميا ومعقبا، وقد أصبت بمرض غرغرينا كانت سببا لقطع إحدى رجلي، وتوقفت عن العمل، ولي حقوق عند الناس ولهم حقوق علي، وما يخصني سامحت به، لكن بعض الناس لم يراجعني لاستلام ما يخصه، وأنا لا أعرف أماكنهم بسبب انتقال الناس من أماكنهم، وحيث المبلغ كله في حدود ثلاثة آلاف ريال متفرقة وسؤالي هذا: هل يصح أن أتصدق بها عن أصحابها، وإذا جاءوني في المستقبل أدفعها لهم؛ لأني موسر ولله الحمد، والمطلوب براءة الذمة؟
ج1: لك أن تتصدق بهذا المبلغ عن أهله، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بأنك تصدقت به عنه، فإن رضي بذلك فخير، وإلا فرده إليه ولك ثوابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود